الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
44
أحكام النساء
وكذلك تطهير اللباس والبدن فإن كان لها وقت بمقدار أداء الصلاة فقط فالأحوط قضاء تلك الصلاة . المسألة 103 : يستحبّ للمرأة الحائض عند حلول وقت صلاتها أن تطهّر نفسها من الدم وتغيّر القطنة والمنديل ، وتتوضّأ ، أو تتيمّم إذا لم يمكنها الوضوء ، وتجلس في مصلّاها مستقبلة القبلة وتشتغل بذكر اللَّه والدعاء والصلوات ، ولكن يكره لها قراءة أكثر من سبع آيات من القرآن واستصحابه ومسّ حواشيه والفواصل التي بين خطوطه وأسطره ، وكذا الخضاب بالحنّاء ، ولكن لا مانع من سماع آيات القرآن أو المشاركة في مجالس تعليم وقراءة القرآن الكريم . السّؤال 104 : إذا منعت امرأة عادتها الشهريّة بتناول الأقراص ، فهل يجوز لها أن تقرأ القرآن في تلك الحال وتصوم وتحجّ وتؤدّي باقي العبادات ؟ الجواب : يجوز لها ذلك ولا إشكال في أعمالها . السّؤال 105 : هل تتمكن النساء والبنات في حال العادة الشهرية من الاشتراك في صلاة الجمعة لغرض تعظيم مثل هذه الشعائر مع العلم أنّ الصلاة حرام على الحائض ؟ الجواب : لا مانع من ذلك إذا لم تكن الصلاة في مسجد ولم تنو نيّة الصلاة فيمكنها الاقتداء بالظاهر مع جماعة المصلين . ب ) الأعمال التي تحرم على الجنب المسألة 106 : يحرم على الجنب خمسة أمور : الأول : مسّ خطّ القرآن الكريم أو اسم اللَّه وأسماء الأنبياء عليهم السلام والأئمّة عليهم السلام وفاطمة الزهراء عليها السلام على الأحوط وجوباً على الحائض ، ولا يجري هذا الحكم على التراجم الموجودة إلى اللغات الأخرى . الثاني : الدخول في المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وآله وإن دخل من باب وخرج من باب آخر .